للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الغسل]

مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود.

لنا حديثان:

٣٨٨ - الحديث الأوَل: قال البخاريُّ: ثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النَبيِّ قال: «إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جَهَدها، وَجَب الغسل» (١).

وأخرجه مسلمٌ (٢).

ز: ورواه من رواية مَطَر عن الحسن، وزاد: «وإن لم يُنزل» O.

٣٨٩ - الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا إسماعيل أنا عليُّ بن زيدٍ عن سعيد بن المسيَّب عن عائشة قالت: قال رسول الله : «إذا قعد بين الشعَب الأربع، ثم ألزق الخِتَان بالخِتان، فقد وجب الغسل» (٣).

انفرد بإخراجه مسلم (٤).


(١) «صحيح البخاري»: (١/ ٨٠)؛ (فتح- ١/ ٣٩٥ - رقم: ٢٩١).
(٢) «صحيح مسلم»: (١/ ١٨٦)؛ (فؤاد- ١/ ٢٧١ - رقم: ٣٤٨).
وفي «التحقيق»: (أخرجاه في «الصحيحين»).
(٣) «المسند»: (٦/ ٤٧).
(٤) «صحيح مسلم»: (١/ ١٨٦ - ١٨٧)؛ (فؤاد- ١/ ٢٧١ - ٢٧٢ - رقم: ٣٤٩) من حديث حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عائشة بنحوه.