للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافاً لهم.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢٨ - الأوَّل: قال أحمد: حدَّثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدِّث عن الحكم بن عمرو الغفاريِّ أنَّ رسول الله نهى أن يتوضَّأ الرَّجل بفضل وَضوء المرأة (١).

قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن، واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم (٢).

ز: ورواه أبو داود (٣) وابن مَاجَه (٤) والنسائيُّ (٥) وأبو حاتم ابن حِبَّان (٦) والترمذيُّ وزاد فيه: أو قال: بسؤرها (٧).

ورواه الدَّارَقُطْنيُّ وقال: أبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه: عمران بن حُدير وغزوان [بن] (٨) حجير السَّدوسيُّ عنه موقوفاً من قول الحكم غير مرفوعٍ إلى النَّبيِّ، (٩).

وقال البيهقيُّ: وبلغني عن أبي عيسى الترمذيِّ أنه قال: سألتُ محمداً-


(١) «المسند»: (٥/ ٦٦).
(٢) «الجامع»: (١/ ١٠٦ - ١٠٧ - رقم: ٦٤).
(٣) «سنن أبي داود»: (١/ ١٨٧ - ١٨٨ - رقم: ٨٣).
(٤) «سنن ابن ماجه»: (١/ ١٣٢ - رقم: ٣٧٣).
(٥) «سنن النسائي»: (١/ ١٧٩ - رقم: ٣٤٣).
(٦) «الإحسان» لابن بلبان: (٤/ ٧١ - رقم: ١٢٦٠).
(٧) «الجامع»: (١/ ١٠٦ - ١٠٧ - رقم: ٦٤).
(٨) زيادة من «سنن الدارقطني».
(٩) «سنن الدارقطني»: (١/ ٥٣).