للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد ذكره المؤلِّف في «الضعفاء» فقال: معقل بن عبيد الله الجزريُّ، يروي عن عمرو بن دينار، قال يحيى: ضعيفٌ (١). لم يزد على هذا.

ومحمَّد بن يزيد- الراوي عن معقل- هو: ابن سنان الجزريُّ، ابن أبي فروة، الرهاويُّ، قال أبو داود: ليس بشيءٍ (٢). وقال النسائيُّ: ليس بالقويِّ (٣). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ضعيفٌ (٤). وذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثقات» (٥).

والصحيح أنَّ هذا الحديث موقوفٌ على ابن عبَّاس، كذلك رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين- وهو عكرمة- عن ابن عبَّاس (٦) O.

* * * * *

مسألة (٧٦٧): لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبيِّ .

وقال الشافعيُّ: يستحب ذلك.


(١) «الضعفاء»: (٣/ ١٣٠ - رقم: ٣٣٧٤).
(٢) «سؤالات الآجري»: (٢/ ٢٦٩ - رقم: ١٨١٣).
(٣) «تهذيب الكمال» للمزي: (٢٧/ ٢١ - رقم: ٥٧٠٠).
(٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ١٧٢).
(٥) «الثقات»: (٩/ ٧٤).
(٦) قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية»: (٤/ ١٨٣) - بعد أن نقل كلام ابن عبد الهادي السابق-: (قلت: أخرجه كذلك عبد الرزاق في «مصنفه» في الحج: حدَّثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدَّثنا عين- يعني عكرمة- عن ابن عباس قال: إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكل. انتهى) اهـ وهو في «المصنِّف»: (٤/ ٤٨١ - رقم: ٨٥٤٨).