للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسألة (٢٣٥): يجوز الجمع لأجل المطر.]

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

١٢٤٧ - قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوفٍ ولا مطرٍ (١).

وفي هذا دليلٌ على أَنَّه يكون الجمع في المطر.

١٢٤٨ - وقد روى أصحابنا أنَّ النَّبيَّ جمع بين العشاءين في ليلةٍ مطيرةٍ.

ز: ١٢٤٩ - قال مسلمٌ في «صحيحه»: ثنا يحيى بن يحيى قال:

قرأت على مالك عن أبي الزُّبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلَّى رسول الله الظُّهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوفٍ ولا سفرٍ.

١٢٥٠ - قال: وثنا أحمد بن يونس وعون بن سلاَّم جميعًا عن زهير - قال ابن يونس: ثنا زهير - ثنا أبو الزُّبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلَّى رسول الله الظُّهر والعصر جميعًا بالمدينة، في غير خوفٍ ولا سفرٍ. قال أبو الزُّبير: فسألت سعيدًا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألتُ ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمَّته (٢).


(١) لم نقف عليه في مطبوعة «المسند»، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «الأطراف»: (٣/ ٦٩ - رقم: ٣٢٨٢).
(٢) «صحيح مسلم»: (٢/ ١٥١)؛ (فؤاد - ١/ ٤٨٩ - ٤٩٠ - رقم: ٧٠٥).