للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٨٩): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى غيبوبة الشَّفق.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: وقتٌ واحدٌ.

لنا ستَّة أحاديث:

٤٧٨/ أ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا محمد بن فُضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إنَّ للصَّلاة أولاً وآخرًا، وإنَّ أوَّل وقت صلاة الظُّهر: حين تزول الشَّمس، وآخر وقتها: حين يدخل وقت العصر، وإنَّ أوَّل وقت العصر: حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها: حين تصفرُّ الشَّمس، وإنَّ أوَّل وقت المغرب: حين تغرب الشَّمس، وإن آخر وقتها: حين يغيب [الأفق] (١)، وإنَّ أوَّل وقت عشاء (٢) الآخرة: حين يغيب [الأفق] (٣)، وإنَّ آخر وقتها: حين ينتصف الليل، وإنَّ أوَّل وقت الفجر: حين يطلع الفجر، وآخر وقتها: حين تطلع الشَّمس» (٤).

قالوا: قد قال البخاريُّ: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث ابن فُضيل عن الأعمش؛ وحديث ابن فُضيل خطأٌ، أخطأ فيه ابن فُضيل (٥).

وكذلك قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يصحُّ حديث ابن فُضيل مسندًا، وهم ابن


(١) في الأصل: (الشفق)، والمثبت من «التحقيق» و «المسند».
(٢) من قوله: (وقت المغرب) إلى هنا سقط من (ب).
(٣) في الأصل: (الشفق)، والمثبت من (ب) و «التحقيق» و «المسند».
(٤) «المسند»: (٢/ ٢٣٢).
(٥) «الجامع» للترمذي: (١/ ١٩٨ - رقم: ١٥١).