مسألة (٨١٢): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم، وتباع، ويقتسمان الثمن.
وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة.
وقال مالك: يجبر على القسمة بكلِّ حالٍ.
وقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر، وإن كان يستضر فعلى وجهين.
٣٢٤٨ - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا خلاد بن أسلم ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج قال: أخبرني صُديق بن موسى عن محمد ابن أبي بكر عن أبيه عن النبيِّ ﷺ قال: «لا تعصبة على أهل الميراث، إلا ما حمل القسم»(١).
ز: هذا حديثٌ لا يثبتُ، وهو مرسلٌ.
وصُديقٌ: ليس بذاك المشهور، وقد ذكره ابن أبي حاتم في «كتابه»، فقال: صُديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير، تيميٌّ، كان أصله جزريًّا، ثم تحوَّل إلى مكَّة، روى عن: أبي بردة بن أبي موسى ومحمد بن أبي بكر بن محمد
ابن عمرو بن حزم، روى عنه: ابن جريج وجعفر بن ميسرة. سمعت أبي