للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الجمعة]

مسألة (٢٣٨): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان المؤذِّن صيِّتًا، والرِّيح ساكنة.

وقد حدَّه مالكٌ بفرسخٍ، ولم يحدَّه الشَّافعيُّ.

وعن أحمد في التَّحديد نحو قولهما.

وقال أبو حنيفة: لا تجب على من بينه وبين المصر فرجة.

١٢٥٥ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا هشام ابن خالد ثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن رسول الله قال: «إنَّما الجمعة على من سمع النِّداء» (١).

ز: قال البيهقيُّ: هكذا ذكره الدَّارَقُطْنِيُّ في كتابه بهذا الإسناد مرفوعًا، وروي عن حجَّاج بن أرطأة عن عمرو كذلك مرفوعًا.

١٢٥٦ - وقد أنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهانيُّ أنا أبو محمد بن حَيَّان ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد - هو ابن مسلم - قال: وأخبرني زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو قال: إنَّما تجب الجمعة على من سمع النِّداء، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربَّه.


(١) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٦).