للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الرضاع]

مسألة (٦٧٩): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (١) رضعات.

وعنه: بواحدة، كقول أبي حنيفة ومالك.

وعنه: بثلاث، كقول داود.

٢٨٦٩ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا اسحاق بن موسى الأنصاريُّ ثنا مَعْن ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر (٢) عن عَمْرة عن عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس

رضعات، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك (٣).

٢٨٧٠ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معتمر (٤) عن أيُّوب عن ابن أبي مُلكية عن ابن الزبير عن عائشة أنَّ نبيَّ الله قال: «لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان» (٥).

انفرد بإخرجه مسلمٌ (٦).


(١) في «التحقيق»: (إلا لخمس).
(٢) في (ب): (بكير) خطأ.
(٣) «الجامع»: (٢/ ٤٤٣ - ٤٤٤ - وقم: ١١٥٠ «م»).
(٤) في (ب): (معمر) خطأ.
(٥) «المسند»: (٦/ ٣١).
(٦) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٦٦)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٤ - رقم: ١٤٥٠).