للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٦٧٧): المبتوتة لا تلزمها العدَّة في بيت زوجها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعيِّ.

لنا:

أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر فاطمة بنت قيس أن تعتدَّ عند ابن أمِّ مكتوم، على ماسبق (١).

*****

مسألة (٦٧٨): البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارًا. وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ.

وعن الشافعيِّ كالمذهبين.

٢٨٦٨ - قال النَّسائيُّ: أخبرنا عبد الحميد بن محمَّد ثنا مخلد ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: طُلقت خالته، فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلاً فنهاها، فجاءت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " اخرجي فجُدِّي نخلك، لعلَّك أن تصدَّقي، وتفعلي معروفا " (٢).

فوجه الحجَّة: أنَّ النخل كان خارج المدينة، والجداد بالنهار. ز: هذا الحديث رواه مسلمٌ من رواية غير واحد عن ابن جريج (٣)، والله أعلم O.

*****


(١) رقم: (٢٨٦٣).
(٢) "سنن النسائي": (٦/ ٢٠٩ - رقم: ٣٥٥٠).
(٣) "صحيح مسلم": (٤/ ٢٠٠)؛ (فؤاد- ٢/ ١١٢١ - رقم: ١٤٨٣).