للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الرضاع]

[مسألة (٦٧٩): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (١) رضعات.]

وعنه: بواحدة، كقول أبي حنيفة ومالك.

وعنه: بثلاث، كقول داود.

٢٨٦٩ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا اسحاق بن موسى الأنصاريُّ ثنا مَعْن ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر (٢) عن عَمْرة عن عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس

رضعات، فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأمر على ذلك (٣).

٢٨٧٠ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معتمر (٤) عن أيُّوب عن ابن أبي مُلكية عن ابن الزبير عن عائشة أنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان " (٥).

انفرد بإخرجه مسلمٌ (٦).


(١) في "التحقيق": (إلا لخمس).
(٢) في (ب): (بكير) خطأ.
(٣) "الجامع": (٢/ ٤٤٣ - ٤٤٤ - وقم: ١١٥٠ " م ").
(٤) في (ب): (معمر) خطأ.
(٥) "المسند": (٦/ ٣١).
(٦) "صحيح مسلم": (٤/ ١٦٦)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٤ - رقم: ١٤٥٠).