للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤٢٢) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ واحدٌ.

وقال أبو حنيفة ومالك: على كلِّ واحدٍ منهم جزاءٌ كاملٌ.

لنا:

أنَّه سُئل عن الضَّبع فقال: «صيدٌ». وجعل فيها كبشًا.

وقد سبق بإسناده (١).

* * * * *

[مسألة (٤٢٣): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.]

وقال أبو حنيفة: لا يحرم.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢١٦٣ - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد الله بن الزُّبير الحُميديُّ ثنا سفيان ثنا الزُّهريُّ قال: أخبرني عُبيد الله بن عبد الله أنَّه سمع ابن عبَّاس يقول: أخبرني الصَّعب

ابن جَثَامة الليثيُّ قال: أهديتُ لرسول الله لحم حمارِ وحشٍ وهو بالأبواء - أو بودَّان- فردَّه عليَّ، فلما رأى الكراهيَّة في وجهي، قال: «إنَّه ليس بنا ردٌّ عليك، ولكنَّا حرمٌ» (٢).


(١) رقم: (٢١٥٨).
(٢) «المسند»: (٤/ ٧٣).