للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الضمان]

مسألة (٥٤١): يصحُّ ضمان دَيْنِ الميِّت.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ، إلا أن يخلف وفاء.

٢٤٧٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا حمَّاد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنت جالسًا مع النبيِّ فأُتي بجنازة، فقال: «هل ترك من دَيْنٍ؟». قالوا: لا. قال: «هل ترك من شيءٍ؟». قالوا:

لا. قال: فصلَّى عليه. قال: ثُمَّ أُتي بأُخرى، فقال: «هل ترك من دَيْنٍ؟». قالوا: لا. قال: «هل ترك من شيءٍ؟». قالوا: نعم، ثلاثة دنانير. فقال بأصابعه: «ثلاث كيَّاتٍ». ثُمَّ أُتي بالثالثة، فقال: «هل ترك من دَيْنٍ؟». قالوا: نعم. قال: «هل ترك من شيءٍ؟». قالوا: لا. قال: «صلُّوا على صاحبكم». فقال رجلٌ من الأنصار: عليَّ دَيْنُه يا رسول الله.

قال: فصلَّى عليه (١).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (٢).

٢٤٧٥ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا محمَّد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: أُتي النبيُّ بجنازة ليصلِّي عليها، فقال: «أعليه دَيْنٌ؟». قالوا: نعم، ديناران. قال:


(١) «المسند»: (٤/ ٤٧).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٦٨)؛ (فتح- ٤/ ٤٦٦ - ٤٦٧ - رقم: ٢٢٨٩).