للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل الوليمة والقسمة والنشوز (١)

[مسألة (٦٥٣): نثار العرس مكروه.]

وعنه: لا يكره، كقول أبي حنيفة.

لنا أربعة أحاديث:

٢٧٩١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدِّث قال: نهى رسول الله عن النهبة والمثلة (٢).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (٣).

ز: ٢٧٩٢ - قال الطبرانيُّ: ثنا محمَّد بن محمَّد الجذوعيُّ القاضي ثنا عقبة بن مكرم ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرميُّ ثنا شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيُّوب قال: نهى رسول الله عن النهبة والمثلة (٤).

كذا رواه بزيادة أبي أيُّوب، ورواه البخاريُّ عن آدم وحجَّاج بن منهال كلاهما عن شعبة، ولم يذكر أبا أيُّوب، قال: وزاد حجَّاج في حديثه: وقال


(١) في «التحقيق»: (النثار).
(٢) «المسند»: (٤/ ٣٠٧).
(٣) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٢١ - ٦٢٢)؛ (فتح- ٥/ ١١٩ - رقم: ٢٤٧٤)؛ (٧/ ١٢٤)، (فتح- ٩/ ٦٤٣ - رقم: ٥٥١٦).
(٤) «المعجم الكبير»: (٤/ ١٢٤ - رقم: ٣٨٧٢).