للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل الخيل (١)

[مسألة (٧٤٤): يستحق الفارس ثلاثة أسهم.]

وقال أبو حنيفة: سهمين.

لنا أربعة أحاديث:

٣٠٧٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عتَّاب ثنا عبد الله أنا فليح بن محمَّد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أنَّ النبيَّ أعطى الزبير سهمًا، وأمه سهمًا، وفرسه سهمين (٢).

ز: كذا رواه عن أحمد (٣): (عن فليح بن محمَّد عن المنذر بن الزبير).

وفليح والمنذر: ليسا بمشهورين.

وقال البخاريُّ في «تاريخه»: فليح بن محمَّد بن المنذر بن الزبير بن العوَّام، القرشيُّ، المدينيُّ، عن أبيه مرسل، روى عنه ابن المبارك (٤) O.

٣٠٧٣ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن إسماعيل الآدميُّ ثنا محمَّد بن الحسين الحنينيُّ ثنا معلَّى بن أسد ثنا محمَّد بن حمران


(١) العنوان سقط من «التحقيق».
(٢) «المسند»: (١/ ١٦٦).
(٣) في (ب): (كذا رواه أحمد).
(٤) «التاريخ الكبير»: (٧/ ١٣٣ - رقم: ٦٠٣).