للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٧١ - وقد روى البيهقيُّ بإسناد ضعيفٍ عن عليٍّ مرفوعًا: " ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خُرْثِي (١) المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان " (٢) O.

*****


(١) في " النهاية ": (٢/ ١٩): (الخُرْثي: أثاث البيت ومتاعه).
(٢) "سنن البيهقي": (٩/ ٩٤).