للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٧٦٢): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه فمات- لم يحل، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ (١).

٣١١٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبي عن عباية بن رافع بن خديج (٢) عن جدِّه رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنَّا لاقوا العدو غدًا وليست معنا مدى؟ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنّ والظفر، وسأحدثك، أما السنُّ: فعظمٌ، وأمَّا الظفر: فمدى الحبش» (٣).

أخرجاه في «الصحيحين» (٤).

* * * * *

مسألة (٧٦٣): لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم.


(١) وفي هامش الأصل: (حـ: وعن أحمد: يحل، كأحد قولي الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله) ا. هـ
(٢) كذا بالأصل و (ب) وبعض نسخ «التحقيق»، وفي البعض الآخر و «المسند»: (عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج)، وسيأتي هكذا برقم: (٣١١٦).
وفي هامش الأصل: (حـ: هو عباية بن رافع بن رفاعة- كذا- بن خديج، وقد روي عنه في هذا الحديث: عن جده، وقيل: عن أيه عن جده، والله أعلم، وسيأتي هذا الحديث وفيه: عن عباية بن رفاعة بن رافع) اهـ ولعل قوله: (عباية بن رافع بن رفاعة) حصل فيه تقديم وتأخير، وصوابه: (عباية بن رفاعة بن رافع) والله أعلم.
(٣) «المسند»: (٤/ ١٤٠).
(٤) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٢٢ - ١٢٣)؛ (فتح- ٩/ ٦٣٨ - رقم: ٥٥٠٩).
«صحيح مسلم»: (٦/ ٧٨)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٥٨ - رقم: ١٩٦٨).