حمَّاد بن سلمة ثنا أبو الزبير عن جابرٍ قال: نهى- أراه النبيُّ-ﷺ عن ثمن الكلب، إلا كلب صيدٍ.
٢٤٢٣ - وروى البيهقيُّ من حديث عبد الواحد بن غِياث قال: ثنا حمَّاد ثنا أبو الزبير عن جابر قال: نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور، إلا كلب صيدٍ.
ثم قال: هكذا رواه عبد الواحد، وكذلك رواه سُويد بن عمرو عن حمَّاد. ثم قال: ولم يذكر حمَّاد: (عن النبيِّ ﷺ، ورواه عبيد الله بن موسى عن حمَّاد بالشكِّ في ذكر النبيِّ ﷺ فيه، ورواه الهيثم بن جميل عن حمَّاد فقال: (نهى رسول الله ﷺ … )، ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبيِّ- ﷺ، وليس بالقويِّ.
والأحاديث الصحاح عن النبيِّ ﷺ في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، فلعله شبِّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه- من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين-، والله أعلم (١).
وحديث الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير: لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن»، وطريقه الثاني والثالث واحدٌ، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٥١٧): بيع الحاضر للبادي باطلٌ، بشرط أن يكون البادي