للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حمَّاد بن سلمة ثنا أبو الزبير عن جابرٍ قال: نهى- أراه النبيُّ- عن ثمن الكلب، إلا كلب صيدٍ.

٢٤٢٣ - وروى البيهقيُّ من حديث عبد الواحد بن غِياث قال: ثنا حمَّاد ثنا أبو الزبير عن جابر قال: نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور، إلا كلب صيدٍ.

ثم قال: هكذا رواه عبد الواحد، وكذلك رواه سُويد بن عمرو عن حمَّاد. ثم قال: ولم يذكر حمَّاد: (عن النبيِّ ، ورواه عبيد الله بن موسى عن حمَّاد بالشكِّ في ذكر النبيِّ فيه، ورواه الهيثم بن جميل عن حمَّاد فقال: (نهى رسول الله … )، ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبيِّ- ، وليس بالقويِّ.

والأحاديث الصحاح عن النبيِّ في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، فلعله شبِّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه- من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين-، والله أعلم (١).

وحديث الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير: لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن»، وطريقه الثاني والثالث واحدٌ، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٥١٧): بيع الحاضر للبادي باطلٌ، بشرط أن يكون البادي


(١) «سنن البيهقي»: (٦/ ٦ - ٧).