للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

احتجُوا:

بالحديث المتقدم: سئل عن حياضٍ تردها الكلاب والسَّباع .... وقد سبق هذا (١).

* * * * *

مسألة (١٣): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد، بل تعتبر غلبة الظَّن.

لنا:

قوله : «فليغسله سبعاً» وقد تقدَم (٢).

احتجُّوا:

٦٥ - بما رواه الدَارَقُطْنيُ: ثنا جعفر بن محمَّد بن نصير ثنا الحسن بن علي المعمريَّ ثنا عبد الوهَاب بن الضحَاك ثنا إسماعيل بن عيَاش [عن] (٣) هشام بن عروة عن أبي الزَّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي في الكلب يلغ في الإناء- أَنَّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً (٤).

والجواب:


(١) رقم: (٥٥).
(٢) رقم: (٦٠).
(٣) في الأصل: (بن)، والتصويب من (ب) و «سنن الدارقطني».
(٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ٦٥).