أخرجاه في «الصحيحين» (١).
٣٠٦٥ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو قال: حدَّثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد ابن الوليد أنَّ رسول الله ﷺ لم يخمس السلب (٢).
ز: رواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن صفوان بن عمرو، وزاد فيه: (قضى بالسَّلب للقاتل) (٣).
٣٠٦٦ - وهذا القول قد روي في «صحيح مسلم» أن عوف بن مالك قال لخالد بن الوليد: ألم تعلم أنَّ النبيَّ ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى (٤) O.
مسألة (٧٤٣): يصحُّ أمان العبد.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ، إلا أن يأذن له السيد في القتال.
٣٠٦٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم التيميِّ عن أبيه قال: خطبنا عليٌّ، فقال: من زعم أنَّ عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة- صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات-،
فقد كذب، وفيها: «ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» (٥).
(١) «صحيح مسلم»: (٥/ ١٤٧ - ١٤٨)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٧٠ - ١٣٧١ - رقم: ١٧٥١).
(٢) «المسند»: (٤/ ٩٠).
(٣) «سنن أبي داود»: (٣/ ٣٢٠ - رقم: ٢٧١٥).
(٤) «صحيح مسلم»: (٥/ ١٤٩ - ١٥٠)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٧٤ - رقم: ١٧٥٣).
(٥) «المسند»: (١/ ٨١).