للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجاه في "الصحيحين" (١).

٣٠٦٥ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو قال: حدَّثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد ابن الوليد أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يخمس السلب (٢).

ز: رواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن صفوان بن عمرو، وزاد فيه: (قضى بالسَّلب للقاتل) (٣).

٣٠٦٦ - وهذا القول قد روي في "صحيح مسلم" أن عوف بن مالك قال لخالد بن الوليد: ألم تعلم أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى (٤) O.

مسألة (٧٤٣): يصحُّ أمان العبد.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ، إلا أن يأذن له السيد في القتال.

٣٠٦٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم التيميِّ عن أبيه قال: خطبنا عليٌّ، فقال: من زعم أنَّ عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة- صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات-،

فقد كذب، وفيها: " ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم " (٥).


(١) "صحيح مسلم": (٥/ ١٤٧ - ١٤٨)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٧٠ - ١٣٧١ - رقم: ١٧٥١).
(٢) "المسند": (٤/ ٩٠).
(٣) "سنن أبي داود": (٣/ ٣٢٠ - رقم: ٢٧١٥).
(٤) "صحيح مسلم": (٥/ ١٤٩ - ١٥٠)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٧٤ - رقم: ١٧٥٣).
(٥) "المسند": (١/ ٨١).