للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثَّالث: أنَّه لو ثبت الحديث، وثبت أَنَّه: «فلا شيء له» لوجب تأويله على: «فلا شيء عليه»، ليجمع بين الرِّوايتين، وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء، وقد جاء (له) بمعنى (عليه)، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧].

الرَّابع: أنَّه محمولٌ على نقص الأجر في حقِّ من صلَّى في المسجد ورجع، ولم يشيِّعها إلى المقبرة، لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه، والله أعلم (١) O.

* * * * *

مسألة (٢٩١): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة.

وقال أبو حنيفة: بحذاء صدرها (٢).

وقال مالك: عند وسط الرَّجل ومنكب المرأة.

وقال الشَّافعيُّ كقولنا في المرأة، واختلف أصحابه في الرَّجل: فقال بعضهم كقولنا، وبعضهم: عند رأسه.

لنا حديثان:

١٤١١ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا عبد الله بن منير عن سعيد ابن عامر عن همَّام عن أبي غالب قال: صلَّيت مع أنس بن مالك على جنازة


(١) «شرح صحيح مسلم»: (٧/ ٤٠).
(٢) في «التحقيق»: (صدرهما).