للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٤٨): تصرفات الفُضُوليِّ باطلةٌ.

وعنه: أنَّها صحيحةٌ، وتقف على إجازة المالك، كقول أبي حنيفة.

لنا حديثان:

أحدهما: قوله لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك».

وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده (١).

٢٤٨٦ - الثاني: قال ابن ماجة: حدَّثنا أبو كريب ثنا إسماعيل بن عليَّة ثنا أيُّوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله : «لا يحلُّ بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم تضمن» (٢).

٢٤٨٧ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر محمَّد بن إبراهيم بن نيروز ثنا عمرو بن عليٍّ ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا مطر الورَّاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله قال: «لا يجوز: طلاقٌ، ولا عتاقٌ، ولا بيعٌ، فيما لا تملك» (٣).

ز: رواه أبو داود (٤) والترمذيُّ (٥) والنسائيُّ (٦) من حديث أيُّوب عن عمرو (٧)، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.


(١) رقم: (٢٢٩٦).
(٢) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٣٧ - ٧٣٨ - رقم: ٢١٨٨).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٤/ ١٤).
(٤) «سنن أبي داود» (٤/ ١٨٢ - رقم: ٣٤٩٨).
(٥) «الجامع»: (٢/ ٥١٥ - ٥١٦ - رقم: ١٢٣٤).
(٦) «سنن النسائي» (٧/ ٢٨٨ - رقم: ٤٦١١).
(٧) ولفظه: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك».