مسألة (١٦٦): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر.
وقال أبو حنيفة: إن كان يومًا وليلة لم يسقط.
وقال مالك والشَّافعيُّ: يسقط الصَّلاة.
وهذه مسألةٌ قد اختلف فيها الصَّحابة والتَّابعون.
فأصحابنا يستدلُّون:
٨٨٥ - بما روي عن عليٍّ وعمَّار أنَّهما قضيا ما فات حال الإغماء، وكذلك قال عمران وسمرة.
٨٨٦ - وقال عطاء: يقضي صلاته كلَّها.
٨٨٧ - وروى نافع عن ابن عمر أَنَّه أغمي عليه ثلاثة أيَّام فلم يقض شيئًا وأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه فحسب.
٨٨٨ - وأغمي على محمد بن سيرين ستَّة أيَّام فلم يقض.
٨٨٩ - وقال النَّخعيُّ: يعيد صلاة يومه وليلته، ولا يعيد ما كان قبل ذلك.
٨٩٠ - وقال الحسن: إذا أغمي على الرَّجل صلاتين فلا إعادة عليه، فإن أغمي عليه صلاةً واحدةً أعادها.
ولا نعرف في ذلك حديثًا مرفوعًا إلا:
٨٩١ - ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا محمد بن الفضل بن سلمة (١) ثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدَّثني إسماعيل بن داود
(١) في هامش الأصل: (حـ: محمد لا يعرف) ا. هـ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute