للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (١٦٦): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر.

وقال أبو حنيفة: إن كان يومًا وليلة لم يسقط.

وقال مالك والشَّافعيُّ: يسقط الصَّلاة.

وهذه مسألةٌ قد اختلف فيها الصَّحابة والتَّابعون.

فأصحابنا يستدلُّون:

٨٨٥ - بما روي عن عليٍّ وعمَّار أنَّهما قضيا ما فات حال الإغماء، وكذلك قال عمران وسمرة.

٨٨٦ - وقال عطاء: يقضي صلاته كلَّها.

٨٨٧ - وروى نافع عن ابن عمر أَنَّه أغمي عليه ثلاثة أيَّام فلم يقض شيئًا وأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه فحسب.

٨٨٨ - وأغمي على محمد بن سيرين ستَّة أيَّام فلم يقض.

٨٨٩ - وقال النَّخعيُّ: يعيد صلاة يومه وليلته، ولا يعيد ما كان قبل ذلك.

٨٩٠ - وقال الحسن: إذا أغمي على الرَّجل صلاتين فلا إعادة عليه، فإن أغمي عليه صلاةً واحدةً أعادها.

ولا نعرف في ذلك حديثًا مرفوعًا إلا:

٨٩١ - ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا محمد بن الفضل بن سلمة (١) ثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدَّثني إسماعيل بن داود


(١) في هامش الأصل: (حـ: محمد لا يعرف) ا. هـ