للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولم يخرِّج هذا الإسناد أحدٌ من أئمة «الكتب السِّتَّة»، وهو إسنادٌ حسنٌ، وابن أبي الزناد: وثَّقه مالكٌ (١)، وتكلَّم فيه بعض الأئمة O.

٢٣٥١ - طريقٌ رابعٌ: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر، ورخَّص في العرايا أن تُشترى بخَرْصِها، يأكلها أهلها رطبا (٢).

أخرجاه في «الصحيحين» (٣).

٢٣٥٢ - طريقٌ خامسٌ: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ رخَّص في العرايا أن تباع بخَرْصِها، في خمسة أوسق- أو فيما دون خمسة- (٤).

أخرجاه في «الصحيحين» (٥).

* * * * *

فصلٌ (٤٩٧): ولا يجوز ذلك نسيئة.


(١) انظر ما تقدم تحت الرقم: (٣٧٨).
(٢) «المسند»: (٢/ ٤).
(٣) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٤٣)؛ (فتح- ٤/ ٣٨٧ - رقم: ٢١٩١).
«صحيح مسلم»: (٥/ ١٤ - ١٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٧٠ - رقم: ١٥٤٠).
(٤) «المسند»: (٢/ ٢٣٧).
(٥) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٤٣)؛ (فتح- ٤/ ٣٨٧ - رقم: ٢١٩٠).
«صحيح مسلم»: (٥/ ١٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٧١ - رقم: ١٥٤١).