للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٥٦): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ.

وقال مالكٌ وداود: لا يجب.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

وقال أبو حنيفة: إن كان في السَّماء عِلَّةٌ قُبِل شاهدٌ واحدٌ، وإن لم يكن لم يُقبل إلا الجمُّ الغفير.

لنا أربعة أحاديث:

١٧١٨ - االأوَّل: قال التِّرمذيَّ: حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل ثنا محمَّد بن الصَّبَّاح ثنا الوليد بن أبي ثور عن سِمَاك عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ فقال: إنِّي رأيت الهلال. فقال: " أتشهد أن لا إله إلا الله؟

وتشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله؟ «قال: نعم. قال:» يا بلال، أذِّن في النَّاس أن يصوموا غدًا " (١).

فإن قيل: هذا الحديث أرسله إسرائيل وحمَّاد بن سلمة عن عكرمة عن رسول الله .

قلنا: قد اتَّفق الوليد بن أبي ثور وحازم بن إبراهيم وزائدة على رفع هذا الحديث، واختلف أصحاب سفيان بن عيينة عنه، ومن رفع فقد زاد، والزيادة من الثِّقة مقبولةٌ، والرَّاوي قد يسند ويرسل.

ز: ١٧١٩ - قال محمَّد بن إسحاق بن خزيمة في «صحيحه»: ثنا محمَّد بن عثمان العجليُّ ثنا أبو أسامة ثنا زائدة ثنا سِماك بن حربٍ عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ فقال: أبصرت الهلال الليلة. فقال:


(١) «الجامع»: (٢/ ٦٩ - رقم: ٦٩١).