للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأمَّا الحديث السَّادس- حديث أبي هريرة-: ففي إسناده الواقديُّ وهو

ضعيفٌ.

١٧١٧ - وقد روى البيهقيُّ من حديث الثَّوريِّ عن أبي عبَّاد عن أبيه عن

أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيامٍ قبل رمضان بيوم، والأضحى، والفطر،

وأيام التشريق- ثلاثة أيامٍ بعد يوم النحر- (١).

وأبو عبَّاد هو: عبد الله بن سعيد المقبريُّ، وقد أجمعوا على ضعفه، وعدم الاحتجاج بحديثه، والله أعلم.

وأمَّا الحديث السَّابع: فهو حديثٌ موضوعٌ لا يُشكُّ في وضعه، فلا يجوز الاحتجاج به بحالٍ، وقد شفى المؤلِّف فيه، والله أعلم O.

*****

مسألة (٣٥٥): يكره صوم يوم الشَّكِّ.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يكره.

وقد استدلَّ أصحابنا بالحديث المتقدِّم (٢): نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم ستَّة أيَّام ... - منها: يوم الشَّكِّ-.


(١) "سنن البيهقي": (٤/ ٢٠٨).
(٢) رقم: (١٧٠٨).