للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٨٥): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يُجْحِف بماله، خلافًا لأكثرهم في أنَّه لا يأخذ إلا قدر الحاجة.

٢٥٨٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى ثنا عبيد الله بن الأَخْنَس قال: حدَّثني عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: أتى أعرابيٌّ إلى النبيِّ- ، فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي! قال: «أنت ومالك لوالدك، إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيأ» (١).

ز: رواه أبو داود من رواية حبيب المعلِّم عن عمرو (٢)، ورواه ابن ماجة من رواية الحجَّاج بن أرطأة عن عمرو (٣) O.

٢٥٨٩ - وقال ابن ماجة: حدَّثنا هشام بن عمَّار ثنا عيسى بن يونس ثنا يوسف بن إسحاق عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إنَّ لي مالاً وولدًا، وإنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي! فقال: " أنت

ومالك لأبيك " (٤).

ز: هذا الحديث لم يروه من أصحاب «السنن» غير ابن ماجة، وقد رواه ابن صاعد عن الحسين بن الحسن المروزيِّ عن عيسى بن يونس.

ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ: من الثقات المخرَّج لهم في «الصحيحين» (٥).


(١) «المسند»: (٢/ ١٧٩).
(٢) «سنن أبي داود»: (٤/ ١٩١ - رقم: ٣٥٢٤).
(٣)، (٤) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٦٩ - رقم: ٢٢٩٢).
(٥) «التعديل والتجريح» للباجي: (٣/ ١٢٣٧ - رقم: ١٥١٠)؛ «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (٢/ ٣٧٥ - رقم: ١٩١٣).