للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسائل السَّلَم

مسألة (٥٢٤): يصحُّ السَّلَم في المعدوم إذا كان موجودًا في محلِّه.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

٢٤٤٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن ابن أبي نَجيح عن عبد الله ابن كثير عن أبي المنهال عن ابن عبَّاس قال: قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في التمر، العام والعام- وربما قال: عامين أو ثلاثة- فقال: «من أسلف في تمرٍ، فليسلف في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ» (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

٢٤٤٣ - قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم أنا أبو إسحاق الشيبانيُّ عن محمَّد بن أبي المجالد- مولى بني هاشم- قال: أرسلني ابن شدَّاد وأبو بُرْدَة، فقالا: انطلق إلى ابن أبي أوفى، فقل له: إنَّ عبدَ الله بن شدَّاد وأبا بُرْدَة يقرئانك السلام، ويقولان: هل كنتم تُسْلفُون في عهد رسول الله في البرِّ والشعير والزيت؟ قال: نعم، كنَّا نصيب غنائم في عهد رسول الله فنسلفها في البرِّ والشعير والتمر والزيت. فقلت: عند من كان له زرعٌ، أو عند من لم يكن له زرعٌ؟ فقال: ما كنَّا نسألهم عن ذلك. فقالا: انطلق إلى عبد الرحمن بن أَبْزى


(١) «المسند»: (١/ ٢٢٢).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٥٥)؛ (فتح- ٤/ ٤٢٩ - رقم: ٢٢٤٠).
«صحيح مسلم»: (٥/ ٥٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٢٦ - ١٢٢٧ - رقم: ١٦٠٤).