للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: حديث أبي سعيد: رواه أبو داود (١)، وإسناده حسن.

وأبو الوَدَّاك: اسمه: جبر بن نَوف، من رجال " الصَّحيح " (٢).

وحديث ابن عمر: رواه مسلمٌ (٣) وأصحاب السُّنن (٤).

وفي الاستدلال بالحديثين على أنَ الحامل لا تحيض نظرٌ O.

*****

[مسألة (٨٥): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان]

إحداهما: خمسون سنة. والأخرى: ستون.

وقال أصحاب الشَافعيٌ: لا غاية له.

واستدل أصحابنا بقول عائشة: لن ترى المرأة ولدًا في بطنها بعد [خمسين] (٥) سنة.

*****


(١) "سنن أبي داود": (٣/ ٥٢ - رقم: ٢١٥٠).
(٢) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (١/ ١١٩ - رقم: ٢١٧)
(٣) "صحيح مسلم": (٤/ ١٨١)؛ (٢/ ١٠٩٥ - رقم: ١٤٧١).
(٤) "سنن أبي داود": (٣/ ٦٤ - ٦٥ - رقم: ٢١٧٤)؛ و"الجامع" للترمذي: (٢/ ٤٦٥ - رقم: ١١٧٦)؛ و"سنن النسائي": (٦/ ١٤١ - رقم: ٣٣٩٧)؛ و" سنن ابن ماجه ": (١/ ٦٥٢ - رقم: ٢٠٢٣).
(٥) في الأصل و (ب): (خمسون)، والمثبت من "التحقيق".