للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: «لك ما فوق الإزار» (١).

العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال «الصحيح» (٢)، وقد تكلَّم فيه بعضهم.

وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم (٣) والعجليُ (٤)، وضعَّفه ابن حزم (٥).

٤٥٢ - وعن معاذ بن جبلٍ قال: سألتُ رسول الله عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: «ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل».

رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ (٦) O.

* * * * *

مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.

وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.

لنا:

٤٥٣ - ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن


(١) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣ - رقم: ٢١٤).
(٢) «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (٢/ ٦٣ - رقم: ١١٥٩).
(٣) «تهذيب الكمال» للمزي: (٥/ ١٥٨ - رقم: ١١٥٣).
(٤) «معرفة الثقات»: (ترتيبه- ١/ ٢٩٠ - رقم: ٢٧٩).
(٥) «المحلى»: (١/ ٣٩٧ - المسألة رقم: ٢٦٠).
(٦) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٥٣ - رقم: ٢١٥).