للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عبَّاس عن النَّبي في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدَّق بدينارٍ، أو بنصف دينارٍ».

قال أحمد: لم يرفعه عبد الرَحمن ولا بَهز (١).

٤٥٤ - قال أحمد: وثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء العطَّار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رسول الله قال: «يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد ديناراً، فنصف دينارٍ (٢)» يعني في الذي يغشى امرأته حائضاً (٣).

ز: وقد روى اللفظ الأول: أبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والنَّسائي (٦) والحاكم وصححه (٧).

وقال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحيحة، قال: «دينار أو نصف دينار».

وربَّما لم يرفعه شعبة.

وقد صحَح هذا الحديث أيضاً: ابنُ القطَّان (٨).

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول- وقد سُئل عن الرجل يأتي امرأته


(١) «المسند»: (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٢) قوله: (فإن لم يجد ديناراً فنصف دينار) غير موجود في مطبوعة «المسند» الميمنية، وهي ثابتة في طبعة مؤسسة الرسالة: (٤/ ٨١ - رقم: ٢٢٠١).
وانظر: (١/ ٣٠٦، ٣٦٣) من «المسند».
(٣) «المسند»: (١/ ٢٤٥).
وفي هامش الأصل حاشية لم نتبين المراد منها.
(٤) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٧٨ - رقم: ٢٦٨).
(٥) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٢١٠ - رقم: ٦٤٠).
(٦) «سنن النسائي»: (١/ ١٥٣ - رقم: ٢٨٩).
(٧) «المستدرك»: (١/ ١٧١ - ١٧٢).
(٨) «بيان الوهم والإيهام»: (٥/ ٢٧٧).