للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا لفظ لا أعرفه.

* * * * *

[مسألة (٨٤): الحامل لا تحيض.]

وقال مالك والشَّافعيُ- في أحد قوليه-: تحيض.

لنا:

٤٦٩ - ما روى أحمد: ثنا أسود بن عامر أنا شَريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهبٍ عن أبي الوَدَاك عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله [قال] (١) في سبي أوطاس: «لا تُوطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حامل حتَّى تحيضَ حيضةً» (٢).

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أيُّ شيءً أثبت في هذا الباب؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمَّد بن عبد الرحمن- مولى آل طلحة- عن سالم عن أبيه أنَّه طلَق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عمر النَّبي ، فقال: «مُرْه فليراجعها، ثم يطلقها طاهرًا، أو حاملاً». فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت: [فكأنَّك] (٣) ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا. قال: نعم (٤).


(١) زيادة من (ب) و «التحقيق» و «المسند».
(٢) «المسند»: (٣/ ٦٢).
(٣) في «الأصل»: (فإنك)، والمثبت من (ب) و «التحقيق».
(٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر: (٢/ ٢٤١)؛ و «الإمام» لابن الدقيق: (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠).