للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسائل التَّحلل

مسألة (٤٤٣): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يجوز حتَّى يطلع الفجر.

لنا:

ما تقدَّم من حديث أمِّ سلمة، وأنَّها دفعت للرمي قبل طلوع الفجر (١).

احتجُّوا:

٢٢٣٥ - بما رواه التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو كريب ثنا وكيع عن المسعوديِّ عن مِقْسم عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدَّم ضعفة أهله، وقال: " لا ترموا الجمرة حتَّى تطلع الشَّمس ".

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).

ز: كذا وجدته، وقد سقط بين المسعوديّ ومِقْسم رجلٌ، وهو الحكم ابن عُتيبة (٣).

وقال التِّرمذيُّ: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مِقْسم إلا خمسة أحاديث (٤).


(١) رقم: (٢٢٣١).
(٢) "الجامع": (٢/ ٢٢٩ - رقم: ٨٩٣)، وفيه: (حديث حسن صحيح).
(٣) وكذا هو في " جامع الترمذي ".
(٤) "الجامع": (٢/ ٢١٨ - رقم: ٨٨٠).