للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٤٠): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول.

وقال مالك وداود: لا يجوز.

١٦٤٦ - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن حجَّاج بن دينار عن الحكم عن حُجيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس بن عبد المطَّلب سأل النَّبيَّ في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك (١).

١٦٤٧ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا إسحاق بن منصور السَّلوليُّ (٢) ثنا إسرائيل عن حجَّاج بن دينار عن الحكم [عن] (٣) حُجر العدويِّ عن عليٍّ قال: قال رسول الله لعمر: «إنَّا قد أخذنا من العبَّاس زكاة العامِ عامَ أوَّل» (٤).

قال المؤلِّف: هذا الحديث أقوى من الأوَّل، لأنَّه (٥) في الحديث الأوَّل حُجَيَّة، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: لا يحتجُّ بحديثه، هو شبه المجهول (٦).

ز: الحَكَم في الإسناد الأوَّل هو: ابن عتيبة؛ وفي الثَّاني: ابن جَحْل.

١٦٤٨ - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن أنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريَّا عن الحجَّاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حُجَيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس سأل رسول الله في تعجيل صدقته


(١) «المسند»: (١/ ١٠٤).
(٢) (ثنا إسحاق بن منصور السلولي) سقط من التحقيق.
(٣) في الأصل و (ب): (بن)، والتصويب من «التحقيق» و «سنن الدارقطني».
(٤) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٢٤).
(٥) كذا في الأصل و (ب).
(٦) ستأتي عبارته بتامها في كلام المنقح.