للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجلِ توضأ فبدأ بمياسره؟ فقال: لا بأس.

روى هذه الأحاديث الدَارَقُطْنِيُ (١).

زيادٌ- مولى بني مخزوم-: [قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: لا شيء (٢).

وعبد الله بن عمرو بن هند:] (٣) قال الدَارَقُطْنِيُ: ليس بالقويِّ (٤).

٢٥٣ - وروى الإمام أحمد عن جرير عن قابوس عن أبيه أن عليّاً سُئل، فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئَا قبل شيءِ. قال: لا، حتَّى يكون كما أمره الله تعالى.

احتجَ به أحمد في رواية الأثرم (٥)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٢): الموالاة شرطٌ.

وقال أبو حنيفة: لا تُشترط (٦).


(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ٨٨ - ٨٩).
(٢) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٣/ ٥٤٩ - رقم: ٢٤٨٠).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) في (ب): (ليس بقوي).
وانظر: «الميزان» للذهبي: (٢/ ٤٦٩ - رقم: ٤٤٨٦).
(٥) ساق إسناد الإمام أحمد: ابنُ قدامة في «المغني»: (١/ ١٩٠).
(٦) في هامش الأصل: (قال ابن أبي شيبة في مصنفه [١/ ٤٥ - رقم: ٢١٩)]: ثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس- وهو ابن عمرو الهجري- روى عن علي قال: إذا توضَأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه، فوجد في لحيته بلالاً، أخذ من لحيته