للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٧): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً.

وعنه: لا يسنُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا أحاديث منها:

٢٠٩ - ما روى أحمد: ثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أنَ رسول الله توضَّأ ثلاثاً ثلاثاً (١).

انفرد بإخراجه مسلم (٢).

وقد رواه عليٌّ (٣):

٢١٠ - قال الترمذيَّ: ثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الرَحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حيَّة عن علي أنَ النَّبيَّ توضَأ ثلاثاً ثلاثاً.

قال الترمذيَّ: حديث علي أحسن شيءٍ في هذا الباب وأصحُ (٤).

قال الخصم: ليس لكم في الحديث حجَةٌ، لأنَ قوله: (توضَأ) يعود إلى ما تحصل به الوضاءة، وهي الغسل، ويكشف هذا أنَّ في «الصَحيح» عن عثمان أنَّه وصف وضوء رسول الله ثلاثاً ثلاثاً، ثمَّ قال: (ومسح برأسه) ولم يذكر عدداً، ثُمَّ قال: وغسل رجليه ثلاثاً (٥).


(١) «المسند»: (١/ ٥٧).
(٢) انظر ما يأتي في كلام المنقِّح.
(٣) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- بالتسليم لم يكن من هدي السلف الصالح.
(٤) «الجامع»: (١/ ٩٢ - ٩٣ - رقم: ٤٤).
وقوله (في هذا الباب) يريد باب الوضوء ثلاثا ثلاثاً.
(٥) «صحيح البخاري»: (١/ ٥١، ٥٢؛ ٣/ ٤٨٤)؛ (فتح- ١/ ٢٥٩، ٢٦٦ - رقمي: ١٥٩، ١٦٤؛ ٤/ ١٥٨ - رقم: ١٩٣٤).
«صحيح مسلم»: (١/ ١٤١)؛ (فؤاد- ١/ ٢٠٤ - ٢٠٥ - رقم: ٢٢٦).