للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسألة (٤٨٨): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.]

وقال أبو حنيفة: يحوز.

وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معدٍّ للحم.

٢٣٣١ - قال سعيد بن منصور: ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

فإن قالوا: هو مرسلٌ.

قلنا: المراسيل عندنا حجَّة، وقد رُفع، لكن من طريق لا تُرتضى:

٢٣٣٢ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن عليِّ بن حُبيش الناقد ثنا أحمد بن حمَّاد بن سفيان القاضي ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنويُّ (١) ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في «الموطأ»: عن ابن المسيَّب مرسلا (٢).

قال المصنِّف: قلت: قال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذَّاب (٣).

وقال أبو حاتم بن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال (٤).


(١) في هامش الأصل: (حـ: ابن حبيش وابن حماد ثقتان، والغنوي ينظر فيه) اهـ
(٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٧٠ - ٧١).
(٣) «التاريخ» برواية الدارمي: (ص: ٢٣٥ - رقم: ٩١٣).
(٤) «المجروحون»: (٣/ ١٠٥).