للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه الثانية، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، فرميناه بالحجارة، فقتلناه، ثم ألقيناه في بئر، ثم رميناه بالحجارة (١).

ورواه أبو داود أيضًا عن شيخ النسائيِّ (٢).

وقال النَّسائيُّ: هذا حديثٌ منكرٌ، ومصعب بن ثابت ليس بقويٍّ في الحديث.

وقد روى النَّسائيُّ أيضًا نحوه من حديث حمَّاد بن سلمة عن أبي يعقوب يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب الجمحيِّ، وفيه: ثم سرق على عهد أبي بكر حتَّى قطعت قواثمه كلُّها، ثم سوق الخامسة، فدفعه إلى فتية من قريش

ليقتلوه … الحديث (٣).

وحديث خالد بن سلمة عن أبي سلمة: لم يخرجوه، والله أعلم O.

مسألة (٧٣٠): يسقط حدُّ الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.

وعنه: لا يسقط كقول أبي حنيفة ومالكٍ.


بقوله: (قيل: هكذا في النسخ، والكشر ظهور الأسنان للضحك وليس له كثير معنى ههنا، وفي الكبرى: «كسر» بالمهملة وصحح عليه، وليس له كثير معنى، وقد جاء كشيش الأفعى- بشينين معجمتين بلا راء- بمعنى صوت جلدها إذا تحركت يقال: كشت تكش.
وهذا المعنى صحيح هنا لو ساعدته رواية. قلت: وقوع تحريف قليل من الناسخ غير بعيد والله تعالى أعلم) اهـ
وفي «جامع الأصول»: (٣/ ٥٧٢): (ثم كش بيديه ورجليه) ولم يتكلم عليها بشيء.
(١) «سنن النسائي»: (٨/ ٩٠ - ٩١ - رقم: ٤٩٧٨).
(٢) «سنن أبي داود»: (٥/ ٨٨ - ٨٩ - رقم: ٤٤١٠).
(٣) «سنن النسائي»: (٨/ ٨٩ - ٩٠ - رقم: ٤٩٧٧).