للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فصلٌ (١) (٢٣٦): وهذا الجمع يخصُّ العشاءين.

وقال الشَّافعيُّ: يجوز الجمع في المطر في الظُّهر والعصر، والعشاءين.

لنا:

الحديث المتقدِّم.

ز: ذهب جماعة من أصحابنا إلى جواز الجمع لأجل المطر بين الظُّهر والعصر، منهم القاضي وأبو الخطَّاب.

واحتجُّوا:

١٢٥٤ - بما روي عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ جمع في المدينة بين الظُّهر والعصر في المطر.

وهذا حديثٌ لا يعرف ولا يصحُّ.

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الحمع بين الظُّهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته (٢) O.

* * * * *


(١) في «التحقيق»: (قيل)!
(٢) «المغني»: (٣/ ١٣٢ - ١٣٣ - المسألة رقم: ٢٧٣).