للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن عبد البرِّ في هذا الحديث: ليس بالقويِّ (١). والله أعلم O.

*****

مسألة (٧٢٧): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافًا لأبي حنيفة.

٣٠١٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا روح أنا محمَّد بن أبي حفصة ثنا الزهريُّ عن صفوان بن (٢) عبد الله بن صفوان عن أبيه (٣) أنَّ صفوان بن أميَّة قال: بينا أنا راقد، إذ جاء السارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته،

فأتيت به النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: إنَّ هذا سرق ثوبي. فأمر به النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقطع.

قال: فقلت: يا رسول الله، ليس هذا أردت هو عليه صدقة. قال: " هلا قبل أن تأتيني به؟ " (٤).

٣٠١٦ - وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب " (٥).


(١) " الاستذكار ": (٦/ ٥٦٤ - كتاب الحدود- الباب: ١٠)، وفيه: (ليس بالقوي عندهم).
(٢) في (ب): (عن).
(٣) (ابن صفوان عن أبيه) سقطت من طبعة "المسند" الميمنية، وهو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة.
(٤) "المسند": (٦/ ٤٦٥).
(٥) "سنن أبي داود": (٥/ ٧٢ - رقم: ٤٣٧٦).