للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فصلٌ (٣٤١)

فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز.

وعنه: لا يجوز، وهو قول زفر.

وعن الشافعيَّة كالرِّوايتين.

لنا حديثان ضعفيان:

١٦٥٠ - الحديث االأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا محمَّد بن عبيد بن عتبة ثنا وليد بن حمَّاد (١) ثنا الحسن بن زياد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن طلحة أنَّ النَّبيَّ قال: «إنَّا كنَّا احتجنا إلى مالٍ، فتعجَّلنا من العبَّاس صدقة ماله لسنتين» (٢).

١٦٥١ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا إبراهيم بن محمَّد بن نائلة الأصبهانيُّ ثنا محمَّد بن المغيرة ثنا النُّعمان بن عبد السَّلام عن محمَّد بن عبيد الله عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عبَّاس قال: بعث رسول الله- عمر ساعيًا، قال: فأتى العبَّاس يطلب صدقةَ ماله، فأغلظ له، فخرج إلى النَّبيِّ فأخبره، فقأل رسول الله : «إنَّ العبَّاس قد سلفنا زكاة ماله العامَ، والعامَ المقبل» (٣).

قال المؤلِّف: في الحديث الأوَّل: الحسن بن زياد، قال أحمد بن حنبل:


(١) في هامش الأصل: (حـ: لا يعرف، ولهم آخر يقال له: الرملي، من شيوخ الطبراني) أ. هـ
(٢) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٢٤).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٢٤).