للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلِّم، فقد جازت صلاته ".

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ ليس إسناده بالقويِّ، وقد اضطربوا في إسناده (١).

قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظٍ آخر في مسألة: التَّشهُّد الأخير، وذكرنا الجرح للأفريقيِّ (٢).

وحديثهم الثَّاني: حديث ابن مسعود أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَّمه التَشهُّد، وقال: " فإذا قلت ذلك فقد تمَّت صلاتك ". وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه (٣).

* * * * *

مسألة (١٦٢): السَّلام من الصَّلاة.

وقال أبو حنيفة: ليس منها.

لنا:

قوله: " وتحليلها التَّسليم "، وقد سبق (٤).

وقول ابن مسعود: لا أنسى تسليم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصَّلاة.


(١) "الجامع": (١/ ٤٣٣ - رقم: ٤٠٨).
(٢) رقم: (٨٤٥).
(٣) رقم: (٨٤٤).
(٤) رقم: (٦٣٤).