للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نعم (١). وقال بهز بن أسد: سمع الحسن من ابن عمر حديثًا (٢)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٦٥٩): إذا قال لزوجته: أنت خليَّةٌ، أو بريَّةٌ، أو بائنٌ، أو بتَّةٌ، أو بتلةٌ، أو طالقٌ لا رجعة لي فيها ولا مثنوية: وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث نوى أو لم ينو.

وقال الشافعيُّ: يرجع إلى نيته فيقع.

٢٨١٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا أحمد بن يحيى الصوفيُّ ثنا إسماعيل بن أميَّة (٣) القرشيُّ ثنا عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن أبي هاشم عن زاذان عن عليٍّ قال: سمع النبيُّ رجلاً طلَّق البتَّة، فغضب، وقال: «يتخذون آيات الله هزوا، ودين الله هزوا- أو: لعبا- من طلَّق البتَّة ألزمناه ثلاثا، لا تحلُّ له حتَّى تنكح زوجًا غيره».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: إسماعيل بن أميَّة (٤) كوفيٌّ، ضعيف الحديث (٥).


عمر) كذا وقع في النسخة، ونبه مصححها على أنه كذلك وقع في الأصلين الخطيين، ثم قال: (والظاهر «ابن عمرو» بل هو الصواب، فأما ابن عمر فقد تقدم قول أحمد أنه سمع منه، وأقره أبو حاتم كما مر) ا. هـ
ووقع في مطبوعة «المراسيل»: (ص: ٤٦ - رقم: ١٥٣): (سمعت أبي يقول: يصح للحسن سماعه من أنس بن مالك و ..... ابن عمرو) كذا، ولعل هذا خطأ أيضًا، وصوابه (ابن عمر)، يؤيده أن العلائي نقل كلامه في «جامع التحصيل»: (ص: ١٦٥ - رقم: ١٣٥) وفيه (ابن عمر)، والله أعلم.
(١) «المراسيل» لابن أبي حاتم: (ص: ٤٦ - رقم: ١٥٤).
(٢) «المراسيل» لابن أبي حاتم: (ص: ٤٥ - رقم: ١٥٢).
(٣)، (٤) في مطبوعة «سنن الدارقطنى»: (إسماعيل بن أبي أمية).
(٥) «سنن للدلرقطني»: (٤/ ٢٠).