للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والجواب: إن أحاديثنا أكثر ورواتنا أحفظ، وقد دام على مذهبنا أهل المدينة.

ز: ٥٥٠ - وقد احتج مالكٌ بحديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

رواه البخاريُّ (١) ومسلمٌ (٢)، لكن زاد البخاريُّ: إلا الإقامة (٣) O.

* * * * *

[مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.]

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

٥٥١ - قال أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن رسول الله أنَّه قال: «إنَّ بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكلُوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مَكْتُوم» (٤).


(١) «صحيح البخاري»: (١/ ١٥٧)؛ (فتح - ٢/ ٨٢ - رقم: ٦٠٥).
(٢) «صحيح مسلم»: (٢/ ٢ - ٣)؛ (فؤاد - ١/ ٢٨٦ - رقم: ٣٧٨).
(٣) في هامش الأصل: (حاشية: قد روى مسلم هذه الزيادة أيضاً في بعض طرقه) ا. هـ والذي يبدو - والله أعلم - أن هذه الحاشية ليست من المنقِّح.
والذي في «صحيح مسلم» نصه: (حدثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد (ح) وثنا يحيى ابن يحيى أنا إسماعيل بن علية جميعاً عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدَّثت به أيوب، فقال: إلا الإقامة) ا. هـ
(٤) «المسند»: (٢/ ٩).