للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على القبر، وأن يُقَصَّص أو يبنى عليه (١).

١٤٤٤ - الحديث الثَّالث: قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني أبو الطَّاهر أحمد بن عمرو ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أنَّ أبا عليٍّ الهمداني حدَّثه قال: كنَّا مع فضالة بن عُبيد برُودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسُوِّي، ثُمَّ قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بتسويتها (٢).

انفرد بإخراج هذه الأحاديث الثَّلاثة مسلمٌ.

والجواب:

أنَّ هذا محمولٌ على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء المستحسن العالي، وبيانه:

١٤٤٥ - ما رواه البخاريُّ: ثنا إسماعيل قال: حدَّثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لمَّا اشتكى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكرت له بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وكانت أمُّ سلمة وأمُّ حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال: " أولئك إذا مات منهم الرُّجل الصالح، بنوا على قبره مسجدًا، ثُمَّ صوَّروا فيه تلك الصُّور، وأولئك شرار الخلق عند الله تعالى " (٣).

* * * * *

مسألة (٢٩٩): يجوز تطيين القبور.


(١) "المسند": (٣/ ٢٩٥)؛ "صحيح مسلم": (٣/ ٦٢ - ٦٣)، (فؤاد - ٢/ ٦٦٧ - رقم: ٩٧٠).
(٢) "صحيح مسلم": (٣/ ٦١)؛ (فؤاد - ٢/ ٦٦٦ - رقم: ٩٦٨).
(٣) "صحيح البخاري": (٢/ ٣٣٤)؛ (فتح - ٣/ ٢٠٨ - رقم: ١٣٤١).