للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٥٦ - بما رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث قال: حدَّثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي أنَّه قال: «ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة شرط، شرط الله أحقُّ وأوثق» (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

وجوابه:

أنَّا نقول به، ولا نسلِّم أنَّ هذا الشرط ليس في كتاب الله، فإنَّه قال تعالى: (أَوْفُوا بالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ٢].

وقال النبيُّ : «من شرط شرطًا لزمه الوفاء به».

ز: هذا الحديث لم يذكره المؤلِّف بإسناده، ولا أعرف له إسنادًا، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٦٤٣): اذا تزوج امرأةً على أنَّه متى أحلَّها للأوَّل طلَّقها لم يصحّ.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ، ويبطل الشرط.


(١) «المسند»: (٦/ ٨٢).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٤٣ - ٦٤٤)؛ (فتح- ٥/ ١٨٧ - ١٨٨ - رقم: ٢٥٦١).
«صحيح مسلم»: (٤/ ٢١٣)؛ (فؤاد- ٢/ ١١٤١ - ١١٤٢ - رقم: ١٥٠٤).