مسألة (٦٠): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف الوضوء.
وعنه: أنه يجزئه غسل رجليه، كقول أبي حنيفة ومالك.
وعن الشافعي كالروايتين.
لنا:
الأحاديث المتقدمة في التَوقيت.
ز: هذا الخلاف مبنيٌ على أنَ المسح هل يرفع الحدث عن الرِّجل؟
فإن قلنا: لا يرتفع عنها، فقد ارتفع عن الوجه واليدين والرأس، وبقي الرِّجلان، فيكفيه غسلهما.
وإن قلنا: يرتفع، فبالخلع عاد، والحدث لا يتبعض، فيجب استئّناف الوضوء. وقيل: منشأ الخلاف: جوز التفريق، فإن جاز أجزأه غسل قدميه، ومسح رأسه في خلع العمامة؛ وإلا أعاد الوضوء لفوات شرطه، وهو: الموالاة.
وقال بعضهم: والصحيح الأوَل، لأن الخلاف واقعٌ في المسألتين مطلقاً، سواء كان عقب الوضوء، أو بعد مضي زمان يحصل به التفريق O.
* * * * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute