للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٥٠ - وقال الشافعيُّ: أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ ضمَّن الغسَّال والصبَّاغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك.

قال الشافعيُّ: ولا يُثْبت أهل الحديث مثل هذا (١).

وقد رواه البيهقيُّ من رواية سليمان بن بلال عن جعفر (٢) O.

* * * * *

[مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.]

وعنه: المنع، كقول أكثرهم.

٢٥٥٠/ أ - وقد روى أصحابنا من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ قال: «من كان مكريا أرضا فليكر بالربع أو بالثلث».

ز: هذا الحديث بهذا اللفظ فتَّشت عليه فلم أقف له على إسناد.

٢٥٥١ - وقد قال النسائيُّ: أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ أنا عبيد الله عن عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خَدِيج، فحدَّثه عن أبيه عن رسول الله أنَّه نهى عن كراء الأرض.

[فأبى] (٣) طاوس وقال: سمعت ابن عبَّاسٍ لا يرى بذلك بأسًا (٤).


(١) «الأم»: (٧/ ٩٦).
(٢) «سنن البيهقي»: (٦/ ١٢٢).
(٣) في الأصل: (فأتى) وفي (ب) غير منقوطة، والمثبت من «سنن النسائي».
(٤) «سنن النسائي»: (٧/ ٣٤ - ٣٥ - رقم: ٣٨٦٧).