للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٦٨): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصَّار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.

وعنه: عليه الضمان.

وقال مالك: عليه ضمان ما جنت يداه، وما لم تجن.

وللشافعيِّ قولان.

لنا:

حديث سَمُرة: " على اليد ما أخذت حعتى تؤدِّي ".

وقد سبق في مسألة غصب الساجة (١).

٢٥٤٩ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب قال: حدَّثني اسحاق بن محمَّد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمَّد بن عبد الرحمن الحَجَبِيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا ضمان على مؤتمن " (٢).

ز: هذا الإسناد لا يعتمد عليه، فإنَّ يزيد بن عبد الملك ضعَّفه أحمد (٣) وغيره، وقال النسائيُّ: متروك الحديث (٤).

وعبد الله بن شبيب: ضعَّفوه.


(١) رقم: (٢٥٠٠).
(٢) "سنن الدارقطني": (٣/ ٤١).
(٣) "التاريخ الكبير" للبخاري: (٨/ ٣٤٨ - رقم: ٣٢٧٤)؛ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٩/ ٢٧٩ - رقم: ١١٧١)؛ "تهذيب الكمال" للمزي: (٣٢/ ١٩٨ - رقم: ٧٠٢٥).
(٤) "الضعفاء والمتروكون": (ص: ٢٤٦ - رقم: ٦٤٥).