للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

، وقد روي من وجهٍ غريبٍ أنَّ عَمْرواً أيضًا قدم على النَّبيِّ (١).

١١٦١ - وقد روى الأثرم في «سننه» عن ابن مسعودٍ أنَّه قال: لا يؤمُّ الغلام حتى تجب عليه الحدود.

١١٦٢ - وعن ابن عباس قال: لا يؤمُّ الغلام حتى يحتلم (٢).

وذكر أبو الخطَّاب روايةً عن الإمام أحمد في صحة إمامة الصَّبيِّ في الفرض.

وقال ابن عقيل: يخرَّج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجهٌ، بناءً على القول بوجوب الصَّلاة عليه O.

* * * * *

مسألة (٢١٧): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر بمن يصلِّي العصر.

وقال الشَّافعيُّ: يصحُّ، وعن أحمد نحوه.

لنا:

١١٦٣ - ما روى الإمام أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ عن أنس قال: قال رسول الله : «إنَّما جعل الإمام ليؤتَّم به، فلا تختلفوا عليه» (٣).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٤).


(١) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي: (٢٢/ ٥١ - رقم: ٤٣٧٧).
(٢) ذكر الأثرين المجد في «المنتقى» وعزاهما إلى «السنن» للأثرم: (مع النيل ٣/ ١٦٥).
(٣) «المسند»: (٣/ ١٦٢) باختصار.
(٤) «صحيح البخاري»: (١/ ٢٠٣)؛ (فتح - ٢/ ١٧٣ - رقم: ٦٨٩).
«صحيح مسلم»: (٢/ ١٨)؛ (فؤاد - ١/ ٣٠٨ - رقم: ٤١١).