مسألة (٦٦٥): يصحُّ الظهار المؤقَّت، وتلزم الكفَّارة إن عزم على الوطء في المدَّة، وإن لم يعزم حتَّى مضت المدة فلا كفَّارة عليه.
وقال مالك: يبطل التوقيت، ويتأبَّد التحريم.
وعن الشافعيِّ كقولنا، وعنه لا يكون ظهارًا.
٢٨٤٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا محمَّد بن إسحاق عن محمَّد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاريِّ قال: كنت امرأ أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان،
تظهرت (١) من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فَرَقا من أن أصيب في ليلتي شيئًا، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينا هي تخدمني من الليل، إذ تكشف لي منها شيءٌ، فوثبت عليها، فلمَّا أصبحتُ غدوتُ على قومي، فأخبرتهم خبري، وقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله ﷺ فأخبره بأمري. فقالوا: لا والله، لا نفعل، نتخوَّف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله ﷺ مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك.
قال: فخرجت حتَّى أتيت النبيَّ ﷺ، فأخبرته خبري، فقال لي:«أنت بذاك؟». فقلت: أنا بذاك. فقال:«أنت بذاك؟». فقلت: أنا بذاك.
قال:«أنت بذاك؟». قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمض فِيَّ حكم الله