للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأخرى) فإن لم يقل فالنكاح صحيحٌ.

٢٧٥٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّ رسول الله نهى عن الشغار (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

* * * * *

مسألة (٦٤٢): إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.

٢٧٥٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدَّثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنيِّ عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله قال: «إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (٣).

أخرجاه في «الصحيحين» (٤).

احتجُّوا:


(١) «المسند»: (٢/ ٧).
(٢) «صحيح البخاري»: (٩/ ٤٧٠)؛ (فتح- ١٢/ ٣٣٣ - رقم: ٦٩٦٠).
«صحيح مسلم»: (٤/ ١٣٩)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٣٤ - رقم: ١٤١٥).
(٣) «المسند»: (٤/ ١٤٤).
(٤) «صحيح للبخاري»: (٣/ ٦٩٣)؛ (فتح- ٥/ ٣٢٣ - رقم: ٢٧٢١).
«صحيح مسلم»: (٤/ ١٤٠)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦ - رقم: ١٤١٨).
وفي هامش الأصل: (حـ: رواه «خ» من حديث الليث عن يزيد، ورواه «م» من حديث عبد الحميد) ا. هـ