للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الإمام أحمد: لم يسمعه ثور من رجاء، وليس فيه المغيرة (١).

وقال أبو حاتم الرَازي: ليس بمحفوظِ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح (٢).

وقال الدارَقُطني: لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور مرسلاً (٣).

والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٥٨): يمسح أكثر أعلى الخفِّ.

وقال أبو حنيفة: مقدار ثلاث أصابع.

وقال الشَافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.

٣٨٠ - قال ابن ماجه: ثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقية عن جرير بن يزيد حدثنى منذر حدَّثني محمَّد بن المنكدر عن جابر قال: مرَّ رسول الله برجلِ يتوضأ ويغسل خُفَّيه، فقال بيده، كأنَّه دفعه: «إنَّما أمرت بالمسح هكذا: أطراف الأصابع إلى أصل الأصابع، إلى أصل السَّاق» وخطط بالأصابع (٤).

وهذا يقتضي بجميع أصابعه.


(١) انظر: «المسائل» برواية صالح: (٢/ ١٢٦ - رقم: ٦٨٩)، و «الإمام» لابن دقيق: (٢/ ١٤٦).
(٢) «العلل» لابنه: (١/ ٥٤ - رقم: ١٣٥).
(٣) «العلل»: (٧/ ١١١ - رقم: ١٢٣٨).
(٤) «سنن ابن ماجه»: (١/ ١٨٣ - رقم: ٥٥١).