للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الإمام أحمد: لم يسمعه ثور من رجاء، وليس فيه المغيرة (١).

وقال أبو حاتم الرَازي: ليس بمحفوظِ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح (٢).

وقال الدارَقُطني: لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور مرسلاً (٣).

والله أعلم O.

*****

مسألة (٥٨): يمسح أكثر أعلى الخفِّ.

وقال أبو حنيفة: مقدار ثلاث أصابع.

وقال الشَافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.

٣٨٠ - قال ابن ماجه: ثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقية عن جرير بن يزيد حدثنى منذر حدَّثني محمَّد بن المنكدر عن جابر قال: مرَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجلِ يتوضأ ويغسل خُفَّيه، فقال بيده، كأنَّه دفعه: " إنَّما أمرت بالمسح هكذا: أطراف الأصابع إلى أصل الأصابع، إلى أصل السَّاق " وخطط بالأصابع (٤).

وهذا يقتضي بجميع أصابعه.


(١) انظر: "المسائل" برواية صالح: (٢/ ١٢٦ - رقم: ٦٨٩)، و"الإمام" لابن دقيق: (٢/ ١٤٦).
(٢) "العلل" لابنه: (١/ ٥٤ - رقم: ١٣٥).
(٣) "العلل": (٧/ ١١١ - رقم: ١٢٣٨).
(٤) "سنن ابن ماجه": (١/ ١٨٣ - رقم: ٥٥١).